ينشر "انفراد" مواد القانون الخاصة بحالات إسقاط الجنسية المصرية، وذلك عقب تلقى وزير الداخلية مجدى عبد الغفار عدة انذارات من قبل محمد فاضل عاشور المحامى حملت أرقام 25572 و 25574 و 25579 لسنة 2016 لالزامه باتخاذ إجراءات سحب الجنسية المصرية عن كلا من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي ورجل الاعمال الهارب حسين سالم .
وذكر القانون رقم 26 لسنة 1975 بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1-إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10 وتضمنت النص علي أنه:- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.
2-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4-إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5-إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6-وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9-وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري.
10-إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
وكان محمد فاضل المحامي أكد أن من الأسباب الإضافية لاسقاط الجنسية المصرية عن حسين سالم تجنسه بالجنسية الإسبانية و الإسرائيلية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية التي ترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية متي أذن له زوال الجنسية المصرية عنه .