أودعت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم وأمانة سر محمد على، حيثيات حكمها بتأييد حبس الفنان أحمد عز 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 15 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى 20 ألفا وكفالة ألف جنيه بعد ثبوت اتهامه بسب وقذف الفنانة زينة والبلاغ الكاذب.
صدر الحكم بعد أن رفضت المحكمة معارضة عز على حبسه، وقالت فى حيثيات حكمها: إن المدعية بالحق المدنى وسام رضا وشهرتها "زينة" أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم وأعلنته قانونا بالعقوبة المقررة بنصوص المواد "171،302،305،308" من قانون العقوبات، مما حرى للتقدم بدعواه كما أنه حال مثوله أمام نيابة مدينة نصر ادعى بأن كل ما كان يربطه بالمدعية هو علاقة زمالة، وأنه فوجئ بالمدعية عبر وسائل الإعلام تدعى زواجها منه وأنه والد الطفلين، مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية ومادية.
وأضافت الحيثيات: باطلاع المحكمة على أوراق الدعوى وما أرفق بها عز من مستنداته، ثبت ارتكاب المتهم لجريمتى السب والقذف العلنى متضمن طعنا مكتمل الأركان فى عرض المدعية، حيث أسند إليها قيامها بنسب طفليها له وادعاءها أنه والدهما وأنها زورت فى محررات رسمية واستعملت تلك المحررات رغم علمها بتزويرها وحصولها على صورة ضوئية من جواز السفر الخاص به وتقديمه للقنصلية المصرية فى لوس أنجلوس، وادعائها أن صاحب الجواز هو والد الطفلين "التوأم".
وتداولت الدعوى فى جلسات المحاكمة ومثلت المدعية بالحق المدنى بوكيل عنها وهو المحامى عاصم قنديل الذى قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها.
وواصلت المحكمة: حيث إن الحكم بحبس المتهم لم يلقى قبولا لدى المتهم فقد قرر المعارضة فيه فى قلم المحكمة ونظرت المحكمة المعارضة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ومثل المدعى عليه، وقدم حافظة مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بمحتواها ودفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بعد الموعد المحدد لذلك قانونا.
أولا: بالنسبة للتهمة الأولى السب والقذف، وثانيا ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لعدم توافر أركانها.
واستطردت المحكمة: ولا ينال من ذلك الحكم ما دفع به المتهم من سقوط الحق فى الشكوى بالنسبة لجريمتى السب والقذف لمرور أكثر من ثلاثة شهور على علم المدعية بالحق المدنى، حيث إن هذا الدفع مردود عليه بأن تاريخ تحقق ارتكاب الجريمة فى حق المتهم هو تاريخ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 539 لسنة 2014 اسرة مدينة نصر والصادر فى 13-1 2016 والذى ثبت فيه توافر أركان الجريمة فى حق المتهم وهو عدم صحة ما نسبه المتهم للمدعية بالحق المدنى من جرائم طعنت فى عرضها، ومن ثم فإن ذلك الدفع من دفاع المتهم قد جانبه الصواب فيه وتلتفت عنه المحكمة.
ولا ينال من ذلك الحكم ما دفع به المتهم ببراءة المتهم من عدم توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب فمردود عليه بثبوت صحة بلاغ المدعية عليه قبل المتهم فى الدعويين موضوع الاتهام ومن ثم فيكون منعى الدفاع فى ذلك الدفع قد جانبه الصواب فيه وتلتفت عنه المحكم ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.