انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، من مراجعة 4 تشريعات بين لوائح ومشروعات قوانين.
وانتهى قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض احكام تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون انشاء لجان توفيق فض المنازعات، ومشروع قانون تنظيم مياة الشرب والصرف الصحى، ومشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وقرارين وزارين، وجارى ارسالها للجهات المرسل منها لاستكمال اجراءات استصدارها.
وقال المستشار أحمد ابو العزم، إن قانون الصناعة أنشئ في الاساس غرف صناعية عام ١٩٥٨، والتعديل الجديد في القانون يهدف للحفاظ على استقرار عمل الغرف الصناعية والاقرار بسلامة انشائها وممارسة عملها، والتعديل يشمل مادة واضافة مادة، والتعديل جاء في المادة ٢٨، واضافة المادة لتقرر انشاء الغرف الصناعية بقرار من رئيس الوزراء والغرف القديمة منشئه بالفعل.
وأضاف أبو العزم أن تعديل قانون انشاء لجان فض المنازعات، استبدل مواد واضاف مواد اخرى، بحيث ان لجنة فض المنازعات تصدر قرارات مسببه في ميعاد ٣٠ يوم والقانون الاساسى قبل التعديل ان الميعاد كان ٦٠ يوم، وان قرارات اللجنة ملزمه ويجوز الطعن عليها، واستحدث ان قرارها واجب النفاذ.
وأكد أن قانون تنظيم مياة الشرب والصرف الصحى، يتكون من ٥٨ مادة، ويجيز للقطاع الخاص باعتبارهم مقدمى خدمة، وينشئ جهاز للمياة والصرف الصحى بقرار من رئيس الوزراء يمنح التراخيص، كما يعتمد التعريفة المقدمة، فضلا عن الزام الشركات بمعايير الخدمة المقدمة، وينشئ موارد جديدة بعيدا عن موارد الدولة .
وأوضح أن مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، يتكون من ٧٧ مادة، واستند للدستور الذى اكد على رعايتهم في جميع نواحى حياتهم، وحدد نسب معينه من الضرورى الالتزام بها، وادخل الاقزام باعتبارهم ذوى اعاقة لاول مره، وانشئ جهاز قوى لذوى الاعاقة، الزم المدارس بدخول 5 ٪ من ذوى الاعاقة من اجل الاندماج في المجتمع مع الاصحاء، والزم شاركتهم في الحياة السياسية، والقانون لاول مره اعفى ذوى الاعاقة من ضرائب الارباح التجارية والصناعية .
وطالب القسم في ملاحظاته بشأن قانون حقوق ذوى الاعاقة بعدم تحديد نسبة للتعين وغيره، طبقا لاتفاقية نيويورك.