قال محمد رشوان المحامى وأستاذ القانون العام، إن القانون المصرى أعطى حق الرؤية للزوج أو الجد والجدة فى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق بدعوى قضائية ترفع بالطرق المعتادة بعد عرض الأمر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء، بحيث قد تستمر الدعوى 18 شهرا حتى يصدر فيها حكم.
وأوضح رشوانفى حديثه لـ"انفراد": يصدر الحكم بتحديد موعد دورى ومكان معين يرى فيه الرجل أبنائه، وتضمن أهم المشكلات فى التنفيذ أن يمتنع من بيده الطفل عن المثول فى الموعد متحججا بمرضه او مرض الطفل بمجرد حصوله على شهادة طبية قد تكون مصطنعة.
وأضاف أستاذ القانون: أقر قانون الأحوال الشخصية المصرى وتعديلاته فى عام ٢٠٠٠ بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط.
واستطرد: ظهرت منذ عامين تقريبا بعض الأحكام التى أقرتها المحكمة العليا (محكمة النقض) وهى أحكام الاستضافة والتى سمحت للأب باستضافة ابنائه لديه عدة أيام وليس مجرد رؤيتهم ساعة أو ساعتين.