أثارت المكالمة المُسربة التى أذاعها الإعلامى أحمد موسى، المنسوبة لكل من الدكتور محمد البرداعي، وعز الدين فشير، وسامي عنان، عقب ظهور البرادعي على شاشة التلفزيون العربي منذ عدة أيام، لغطاَ بين فى الاوساط السياسية والقانونية حول أحقية وسائل الإعلام فى بث مثل تلك المكالمات من عدمه سواء بإعتبار كونها مسألة أمن قومى أو كونها اختراقاَ للحياة الشخصية.
"انفراد" يرصد مواد قانون العقوبات الخاصة بإختراق الحياة الشخصية، حيث تعتبر تسريب المكالمات جريمة الإعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الأشخاص وتسجيلها واذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 19996 بشأن تنظيم الصحافة
المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات ، المادة 309 مكررا .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :
"أ" -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
"ب"- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطات وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة و غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عنها أو إعدامها .
المادة 309 مكررا "أ"
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
فإذا كان النشر المكون للجريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة مكونا في ذات الوقت جريمة سب وقذف أو غيرها من الجرائم يكون هناك تعدد معنوي بين جريمة الاعتداء علي الحياة الخاصة والجريمة الأخرى الأمر الذي تنطبق عليه المادة 32/1 من قانون العقوبات التي نصت علي انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
المادة 21 :
لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين , كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
المادة 22 :
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .