عقب صدور قرار محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد محمد أبو تريكة، للمطالبة بالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، فقد أصدر محمد عثمان، محامى أبو تريكة بيان بشأن الحكم.
وأعلن محمد عثمان، أن محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21 يونيو 2016 قد اصدرت حكماَ قضائياَ (واجب النفاذ) يقضى بإلغاء قرار التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لموكله محمد أبو تريكه، وبالرغم من أن هذا الحكم واجب النفاذ فور صدوره دون اعلان عملا بالمواد (49)، (50)، (52)، من قانون مجلس الدولة، إلا أن لجنة التحفظ على أموال جماعة اللإخوان امنتعت عن تنفيذ الحكم بدعوى اقامة أشكال أمام محكمة غير مختصة وفى غيبتنا دون تمكننا من الدفاع عن أنفسنا-حسب البيان.
وأضاف البيان، أن حكم إلغاء قرار التحفظ استند الى نصوص الدستور بالمواد (35)، (40)، التى تحظر التعرض للمكلية الخاصة الا بحكم قضائى مسبب وفقاَ للمادة 208 مكرراَ من قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدواناَ على حق الملكية .
وأشار البيان الى أن المحكمة أكدت على أن لجنة التحفظ هى محض لجنة إدارية، وذلك بحكم تشكيلها من ممثلين لجهات إدارية مختلفة (ليست قضائية)، وأن محاولة اسباغ الوصف القضائى عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق .
وأكد "عثمان" أن موكله محمد أبو تريكة، الذى طالما رفع علم بلاده فى جميع المحافل الدولية كشخصية مصرية تحظى بالإحترام والتقدير فى كل المحافل الرياضية العربية والعالمية، إلا أن لجنة التحفظ تقدمت أكثر من مرة ببلاغات ضده الى النيابة العامة، ثبت أنها بلاغات واهيه وبلا أدلة حقيقية .
وأضاف "عثمان" أن أياَ من جهات التحقيق لم توجه له ثمة استدعاء وكذا لم توجه له أية اتهامات جنائية، وأن اتخاذ البلاغات عديمة الأهمية التى لا تتضمن إلا أقوال مرسلة لا ترقى لان تكون دليل يدين أبرياء ويصادر ممتلكاتهم لفترات زمنية غير محددة هو انتهاك واضح لنصوص الدستور التى تحمى وتصون الملكية الخاصة .
وتابع: إن الحكم الصادر اليوم هو عنوان جديد للحقيقة يؤكد براءة ساحة أبو تريكة من شائعات وأقاويل تجافى الحقيقة، وأن تقاعس اللجنة عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها والإمتناع عن تنفيذه يعد انتهاكاَ لحجية الأحكام القضائية واهدار لأحكام الدستور والقانون التى توجب إحترام القضاء ومعاقبة أى موظف عام يمتنع عن التنفيذ .