قضت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بقبول معارضة حسين محمود، الصحفى السابق بجريدة الدستور، شكلا ورفضها موضوعا، وتأييد الحكم السابق بحبسه 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة إهانة وزارة الداخلية.
صدر القرار برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة ومعتز صديق، وسكرتارية محمد السيد وراضى رشاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها أخبارا كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها.
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بالقضية التى تحمل رقم 5297 لعام 2015، عدة تهم أهمها اشتراك المتهم الأول والثانى، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية.
وقد قضت المحكمة فى وقت سابق بحبس كل من رضا إدوار، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور السابق، وسعيد محمد وهبة رئيس التحرير السابق، 3 أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية 20 ألف جنيه.