التهرب الضريبى "سوس" ينخر فى جسد الدولة..تعرف على العقوبة حتى اجراءات التصالح

الواقع والحقيقة يؤكدان أن هناك العشرات من قضايا التهرب الضريبى تقدر بالمليارات، ما يؤثر على ميزانية الدولة .
"انفراد" يرصد مواد قانون العقوبات المقررة فى وقائع التهرب الضريبى، عقب تقديم على أيوب المحامى ببلاغ مقدم للنائب العام كشف عن تهرب عدد من الشركات الكبرى فى قطاع الأدوية، من دفع الضرائب المستحقة عليها، عن طريق تغيير الأكواد الخاصة بالأدوية لإخفاء أرباحها الحقيقية التى بلغت 12 مليار جنيه.

وقبل الحديث لرصد تلك المواد، علينا أولا معرفة معنى -" التهرب الضريبي " في قانون الضرائب المصري ":
عدم التزام الممول بأداء الضريبة المنصوص على أدائها بالقانون، أو هو عدم الإمتثال للتشريع الملزم له بأداء الضريبة ويتحقق ذلك بصور عديدة منها : الإمتناع عن تقديم أي تصريح أو إقرار بالأرباح فيما يعرف بكتمان النشاط كلياً أو جزئياً، أو تقديم تصريح ناقص أو كاذب، أو إعداد سجلات وقيود مزيفة ومخالفة للحقيقة، مما ينتج عنه جميعه التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في القانون بأنواعها المختلفة .

- وهو بهذا التعريف يختلف عن " التجنب الضريبي " أو ما يسمى بـ " التهرب المشروع " الذي يعني : تخلص المكلف من أداء الضريبة وذلك باستفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي، دون أن يؤدي ذلك إلى مخالفة للنصوص القانونية، مثال ذلك : التبرعات والهبات التي تقدم للجمعيات الخيرية المنشئة بقانون من قوانين الدولة أو التي تدفع للدولة عن طريق جهة رسمية ، أو رفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية .
- أهم النصوص العقابية الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن التهرب والتجريم الضريبي
المادة 133 تنص على أن :
" يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة بإستعمال إحدى الطرق الآتية:
1-تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالإستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2-تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3-الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المجدد لتقادم دين الضريبة.
4-اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5-إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة:
مادة (134): يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.
مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1-الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2-الامتناع عن تقديم إقرار مزاولة النشاط.
3-الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
التصالح ووقف تنفيذ العقوبة :
مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير.
مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ‌) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب‌) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
ونشير إلى ما نصت عليه مذكرات إدارة التفتيش القضائي للنيابات
مذكرة بشأن تحقيق قضايا التهرب الضريبي :
أهم العناصر الواجب توافرها بتحقيقات النيابة العامة في قضايا التهرب من الضرائب
تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .
وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، فقد صدر قانون الضريبة علي الدخل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها ، وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .

نص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل .
وعلي ذلك فإن القوانين المعمول بأحكامها في شأن الجرائم الضريبية هي :
-القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل .
-القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .
-القانون رقم ( 24 ) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .
يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغى والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . ( المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد )
أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتاريخ 4 / 7 / 2005 متضمناً التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم ( 91 ) لسنة 2005 .
الأحكام الإجرائية
في إطار ما تضمنه قانون الضريبة علي الدخل الجديد من أحكام إجرائية مستحدثه يراعي ما يلي :
(أ‌)جراءات الاستدلال :
-تنص المادة ( 99 فقرة أولي ) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :
" للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم "
-يأتي طلب وزير المالية من محكمة الاستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بمصلحة الضرائب العامة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم في البنوك أو صناديق البريد أو غيرها في إطار قيام موظفي مصلحة الضرائب العام ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو مرؤوسيهم بجمع الاستدلالات والايضاحات عن الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبية علي الدخل الجديد ، واعمالاً لنص المادة ( 24 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
-لا يخل طلب وزير المالية من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع والحصول على البيانات المشار إليها بسلطة النيابة العامة في أن تطلب من تلك المحكمة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحسابـات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

(ب‌)إجراءات التحقيق :
طلب رفع الدعوى و إجراء التحقيق :
-تنص المادة ( 137) من قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي أن :
" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير "
سرية الحسابات بالبنوك :
يجوز لعضو النيابة المحقق أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة 0 عن طريق المحامى العام المختص ثم المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانـات أو الخزائـن في البنـوك أو المعاملات المتعلقة بها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 ، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جنحة تهرب من أداء الضريبة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .
( الكتاب الدوري رقم " 16 " لسنة 2003 )





الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;