أودعت الدائرة السادسة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، حيثيات حكمها، تأييد قرار أمر منع مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، من التصرف فى أموالها،علي ذمة القضية 173 لعام 2011 .
واستدعت هيئة التحقيق مزن حسن، في وقت سابق، لاتهامها بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت مزن حسن، خلال الجلسة الماضية، إن مركز "نظرة" متوقف عن العمل منذ عام تقريبا ، وقدمت السجل الضريبي الخاص به. ويعمل مركز "نظرة" للدراسات النسوية كجمعية منذ 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.
وقالت المحكمة فى الحيثيات، بعد سماع الطلبات واالمرافعة تلخص الواقعة فيما جاء بتقدير لجنة تقصى الحقائق، المشكلة بقرار وزير العدل، رقم 7218 لسنة 2011، بشأن حصول بعض الكياانات من مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على التمويل الاجنبى بالمخالفة للقانون، ومن بينها جمعية نظرة،للدراسات النسوية، حيث تلقت مبالغى من الوقفية الامريكية ويشار بشأنها شبه استخدامها فى اغراض غير مشروعة.
واضافت المحكمة وبسؤال العقيد محمود على محمود الضابط بالامن الوطنى قرر ان التحريات دلت على تزايد التحويلات
والتمويل الاجنبى للكيانات محل التحقيات على نحو كبير وبصفة خاصة خلال شهر فبراير 2011 ومابعدها، وكان ذلك بهدف الاضرار بالامن القومى للبلاد والعمل على عدم الاستقرار فى مصر، واشاعة حالة من الفوضى، فى البلاد والانفلات الامنى ، واحداث الفرقة والوقيعة بين فئات المجتمع وان من بين الاشخاص التى تلقت تلك التمويلات جمعية نظرة،
بتكوين جمعية وتسجيلها فى وزارة التضامن الاجتماعى تحمل اسم "جمعية نظرة للدراسات النسوية ،ثم اسست شركة تحمل ذات الاسم دون تسجيلها، بالوزارة وفتحت حساب باسم الشركة فى البنك HSBC، ثم فتحت حساب اخر باسم الشركة بالبنك التجارى الدولى ، وذلك بهدف التهرب من معاقبة الدولة للتمويل التى تحصل عليها،.
واضافت ايضا ان التحريات دلت على ان الهدف من تأسيسها الاضرار، بالامن القومى، للبلاد من خلال اصدار تقارير غير صحيحة، حول الاوضاع السيساسية والاجتماعية، وتغيير المفاهيم الثقافية، لدى المرأة ومحاولة بث مفاهيم التحرر الغير مسئول باوساط النساء فى المجتمع.
ولفتت الى أن التحريات دلت على تعاونها مع معهد التنوع الاعلامى البريطانى بتمكين بعض المنتمين لهذا المعهد من التواجد بالبلاد بطريقة غير شرعية، والعمل والعمل بالجمعية،.
واشارت الى ان ذلك الكيان انضم الى تحالف المنظمات المستقلة الذى اسسه المدعو بهى الدين حسين الذى يهدف الى اسقاط القوات المسلحة والشرطة والادعاء، بانتهاك حقوق الانسان وقتل المواطنين بدون وجه حق ووصف الثورة 30 يونيو بانها انقلاب، على الشرعية وارسال تقارير للخلاج يهدف الى تشويه صورة البلاد ومحاصرتها،سياسيا واقتصاديا.
واذ شكلت لجنة من ادارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى لفحص التعاملات البنكية للكيانين الشركة والجمعة السابقتين وكذا حساب"مزن على محمد على حسن" بالدولار الاميركى والجنيه الاسترينى والدولار.
وقالت ان تقرير لجنة مشكلة من مصلحة الضرائب، اسفر عن انه لايوجد ملف ضريبى لجمعية نظرة للدراسات النسوية،فى حين يوجد ملف لشركة نظرة للدراسات النسوية لم يقدم بشأنها اقرارت ضريبية بالمخالفة للقانون 91 لسنة 2005.\
وتابعت الحيثيات"حيث ان وقائع على النحو السالف تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد 78/1،98/د،من قانون العقوبات والمواد 11،و17/2،و 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002، قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والقانون 91 لسنة 2005.
واستطردت ،وحيث انه طبقا لما اسفرت عنه التحقيقات التى اجراها قاضى التحقيق، ترى المحكمة توافر الادلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة الى المعروض ضده الطلب،الامر الذى تقتضى معه اتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة 208/1 مكرر "ا" من قانون الاجراءات الجنائية وذلك ضمانا لتنفيذ ماعسى ان يقضى به من غرامات نص عليها قانونا العقوبات اوقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وكذا تفويض أورد.
وتطرح المحكمة ماجاء بدفاع المعروض ضدها الطلب من دفاع او طلبات اذا انه ماسيرد فى قضاء هذه المحكمة هو اجراء تحفظى وليس قضاء فى الموضوع.
وماسبق فان الطلب بامر المنع من التصرف الذى اقيم من السيد قاضى التحقيق استند على اسس قانونية ودافعية سليمة فما تقضى معه المحكمة بالامر بالمنع من التصرف فعلى نحو ماسيرد بمنطوق الحكم,
فلهذه الاسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر،حكمت المحكمة بمنع كل من مزن على محمد حسن ،وكيان شركة نظرة للدراسات النسوية، وكيان جمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف فى الاموال العقارية والمنقولة والسائلة وعلى كل الجهات المعنية المختلفة بتنفيذ كل مايخصه.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.