أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر أمس الأربعاء، بتأييد قرار التحفظ على أموال مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية "مزن على حسن"، على ذمة قضية التمويل الأجنبى.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
ووفقا لما جاء بحيثيات الحكم، فإنه بعد سماع الطلبات والمرافعه الشفوية، حيث جاءت وقائع الدعوى فيما جاء تقرير لجنة تقصى الحقائق، المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7218 لعام 2011، بشأن حصول بعض الكيانات من مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على تمويل أجنبى مخالف للقانون، ومن بينها جمعية نظرة للدراسات النسوية، حيث تلقت مبالغ من الوقفية الأمريكية تم استخدامها فى أغراض غير مشروعة.
وطويت الحيثيات تحريات الأمن الوطنى، فى تلك القضية، من خلال شهادة العقيد محمود على محمود الضابط بالأمن الوطنى، الذى بين أن التحريات دلت على تزايد التحويلات والتمويل الأجنبى للكيانات محل التحقيقات، على نحو كبير وبصفة خاصة خلال شهر فبراير 2011 وما بعدها، وذلك بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد، والعمل على عدم الاستقرار فى مصر، وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمنى.
وبينت التحريات تعاون جمعية نظرة مع معهد التنوع والإعلامى البريطانى بتمكين بعض المنتمين لهذا المعهد بالتواجد بالبلاد بطريقة غير شرعية والعمل بالجمعية سالفة الذكر.
وأضافت الحيثيات أن "مزن حسن" قامت بإنشاء الجمعية وتسجيلها فى وزارة التضامن الاجتماعى، تحمل اسم نظرة للدراسات النسوية، ثم أسست شركة تحمل نفس الاسم دون تسجيلها بالوزارة، حيث قامت بفتح حساب باسم الشركة بأحد البنوك، ثم قامت بفتح حساب آخر بنفس البنك، للتهرب من معاقبة الدولة للتحويلات التى تحصلت عليها.
كما ذكرت التحريات، أن تلك الجرائم هدفها الإضرار بالأمن القومى للبلاد، من خلال إصدار تقارير غير صحيحة حول الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر، وتغيير المفاهيم الثقافية لدى المرأة، ومحاولة بث مفاهيم تحرر غير المسئول بأوساط النساء بالمجتمع.
وأضافت التحريات، أن هذا الكيان انضم إلى تحالف المنظمات المستقلة الذى أسسه بهى الدين حسن، الذى يهدف إلى إسقاط القوات المسلحة والشرطة، والادعاء بانتهاك حقوق الإنسان وقتل المواطنين بدون حق، ومناهضة ثورة 30 يونيو، وإرسال تقارير للخارج بهدف تشويه صورة البلاد، ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا.
وأوضحت حيثيات الحكم، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى، لفحص التعاملات البنكية للكيانين "الشركة والجمعية" السابقين، وكذلك حساب "مزن على حسن" بالدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى.
ووفقا لما ورد بالحيثيات، فإن تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب، أسفر عن أنه لا يوجد ملف ضريبى لجمعية نظرة للدراسات النسوية، فى حين يوجد ملف للشركة، ولم يقدم بشأنها قرارت ضريبية بالمخالفة للقانون 95 لسنة 2005.
وقالت المحكمة إن الوقائع السالفة تشكل جرائم بالمواد 78، 98ج، 98 /د، من قانون العقوبات، والمواد 11 و17 و76 من القانون رقم 84 لسنة 2002، وهو قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت المحمكة إلى أنه توافر لديها الأدلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة إلى "مزن على حسن"، الذى يقتضى معه اتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة 208 مكرر أ، من قانون الإجراءات.
وأوضحت المحكمة أنها طرحت ما دفع به دفاع "مزن على حسن" لكون إجراء المحكمة إجراء تحفظى، وأن طلب قاضى التحقيق بمنعها من التصرف فى أموالها استند على أسس قانونية سليمة، ما تقضى معه المحكمة بالمنع من التصرف فى أموال المدعى عليها، ومنع كيان شركة وجمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف فى أموالها العقارية والمنقولة والسائلة، وإخطار الجهات المختصة بذلك القرار.