خلال نظر قضايا الإرهاب يتضح لرئيس المحكمة وجود خطأ في أسماء بعض المتهمين بأمر الإحالة، وقد يلجأ قاضى الموضوع لتعديل الخطأ الوارد باسم أي من المتهمين أثناء نظر الجلسات طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويستخدم رئيس المحكمة المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح لرئيس الدائرة الذى ينظر الدعوى بتعديل الخطأ الوارد باسم اى من المتهمين، وكما تمكن ذات المادة المحكمة من تغير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، اى عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تضعه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، إذ لها حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح.