توجد مجموعة جرائم لا تصل عقوبتها للحبس ويكتفى قانون العقوبات فيها بتوقيع غرامة مالية، كما نصت المواد 377 فقرة "2" و378 فقرة"1" و 379 فقرة "1" من قانون العقوبات، وتنحصر فى 22 جريمة وهى :
1ــ من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
2ـ ــ من أهمل فى تنظيف أو لإصلاح الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار.
3ــ من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان المؤذية أو المفترسة فأفلته.
4ــ من حرش كلبا واثبا على مار أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظه ولم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
5 ــ من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو خطر.
6 ــ من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو الهب أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7 ــ من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عن طلب الحاجة من جهة الاقتضاء فى حالة حدوث حادث أو غرق أو فيضان أو حرائق.
8 ــ من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
9ــ من وقعت منه مشاجرة أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرر وجرح.
10 ــ من رمى أحجارًا أو أشياءً أخرى صلبة أو قاذورات على عربيات أو سيارات أو بيوت أو مبانٍ ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
11 ــ من رمى فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى المياه.
12 ــ من قطع الخطرة النباتية فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو أحجار أو مواد أخرى ولم يكن مجارى بذلك.
13ــ من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة بالشوارع أو الأبنية
14 ــ من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذلك من أتلف أو خلع أو نقل شيئًا منها أو من أدواتها.
15ــ من تسبب بإهمال فى إتلاف منقولات الغير.
16 ــ من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير.
17 ــ من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
18 ــ من ابتدر إنسانًا غير علنى.
19 ــ من ركض فى الجهات المسكونة بـ"خيل" أو بدواب أخرى أو تركها تركض فيها.
20 ــ من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
21 ــ من وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العامة.
22 ــ من دخل أرضا مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محاصيل أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها.