الشاهد فى قضايا الجنح، الإرهاب، الجنايات، هو الدعامة الأساسية فى إقامة الدليل أو نفيه، وترتكز عليه المحكمة فى أحكامهم، ففى حال اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود دائما ما تحكم بالإدانة فى الدعاوى التي تنظر أمامهما.
وعن المادة التى وضعها المشرع لحضور الشهود للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة، يقول أسامة الجوهرى المحامى الحقوقي أن المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية قالت أنه يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادته أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه.
وأضاف "الجوهرى" في تصريحات لـ"انفراد" أنه فى حالة عدم حضور الشاهد للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة يدفع غرامة قدرها 50 جنيها، أو يصدر أمر بضبطه وإحضاره، ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة ضد الشهود طبقا للقانون.