أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم ، السبت ، انتهاء القسم من مراجعة مشاريع تعديلات قانون التظاهر.
ويعقد المستشار أبو العزم حاليا ، مؤتمرا صحفيا بمجلس الدولة، للإعلان عن عدد من القوانين والتشريعات التى انتهى أو يعمل عليها قسم التشريع من القوانين المحالة إليه من الحكومة.
ونصت المادة المعدلة، وهى المادة العاشرة، التي سبق أن ابطلتها المحكمة الدستورية العليا على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن" ، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة" ، على معلومات جادية أو قرائن ودلائل كافية، عن وجود ما يهدد الأمن أو السلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الإجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلهم إلى مكان آخر، أو تغيير مسار المظاهرة، ويصدر قاضي أمرا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية، مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة لقانون المرافعات المدنية والتجارية".