حددت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة، 2 فبراير، كأول جلسة لنظر الدعوى المقامة التى تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون، لتحضير الدعوى و لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته «حسين سالم» .
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أى صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.