قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد ضد رئيس الوزراء وآخرين، والتى يطالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، لجلسة 1 أبريل المقبل، لاستمرار المرافعة.
وتطالب الدعوى بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى الصادر فى عام 2000، والتى يستثنى فيها القضاة والضباط من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.
وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم فى الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامى المدعى بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بعدم دستورية نص المادة.