رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 32 و33 من القانون رقم 142 لـسنة 1964 الخاص بنظام السجل العينى "الخاص بتقسيم وبيع الأراضى والعقارات".
وكان المواطن محمد صفوت محمد صادق، أقام الدعوى رقم 41 لسنة 31 قضائية، للمطالبة بأحقيته فى الحصول على قطعة أرض بطريق الشفعة، وطعن أمام المحكمة بعدم دستورية المادتين اللاتى تنظم تقسيم وتسجيل الأراضى.