قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باستمرار تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 8 نوفمبر 2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية والذى يقضى بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الفقرة الثانية منها والخاصة برسوم الخدمات الجمركية التى تحصل بالمنافذ الجمركية، وسقوط قرار وزير المالية رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين به رقمى 100 لسسنة 1965 و 255 لسنة 1993.
وتضمن منطوق الحكم عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 7 إبريل 2014 فى الطعن رقم 14935 لسنة 83 قضائية والخاص بالضريبة العامة على المبيعات وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ 200 جنيه واتعاب المحاماة .
الحكم الأول من المحكمة الدستورية، جاء بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك والتى تلخصت الدعوى فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8846 لسنة 1999 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الخامس ( وزير المالية ) بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، طالباً الحكم بإلزامه برد مبلغ 05ر252385 جنيه، سبق تحصيله منه دون وجه حق كرسوم خدمات بالمنافذ الجمركية عن رسائل الأخشاب التى قام باستيرادها عن طريق جمرك الإسكندرية خلال عام 1996، وهى الرسوم المقررة بموجب قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، والصادرة جميعها بالتطبيق لنص المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وأسس المدعى دعواه على انتفاء سبب استحقاق الرسم أصلاً، إذ أن البضائع التى قام باستيرادها لم يتم تخزينها بالساحات والمخازن التى تديرها الجمارك، بل تم تخزينها بالمستودعات التى تتبع شركة المستودعات المصرية، ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب رد ما أداه من رسوم، فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى الاستئناف رقم 3586 لسنة 117 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 ، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه والتصريح له بإقامة دعواه الدستورية، أقام الدعوى والتى قضت فيها المحكمة بعدم دستورية المادة وقرارات وزير المالية، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت رفض دعوى المدعى وتكرر نفس الأمر أمام محكمة النقض وأصبح حكمها يمثل عقبة أمام حكم الدستورية العليا فأقام منازعة تنفيذ لاستمرار الحكم الصادر لصالحه والذى أيدته المحكمة الدستورية.