أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من البنكين الاهلي ومصر وبالغاء الالتماس المقدم من رجل الاعمال احمد بهجت علي حكم محكمة الاستئناف الصادر بصحة عرض الشراء وبتمام البيع وبانتهاء الخصومة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن العبادي وعضوية كلا من المستشارين يحي عبداللطيف ومصطفى ثابت وسكرتارية إبراهيم عبدالله
قالت محكمة النقض في حيثياتها أن البين من الدعوى رقم 972 لسنة ق اقتصادي استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولا بطلب بطلان إجراءات الدعوه لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه في 5/2/2013 مما يدل على أن مسالة البطلان مبني الغش سند الالتماس لم يك أمرها خافيا على الملتميديا الذي بامكانه التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسالة فلا يجوز له من بعد أن يتخذ ها سببا بالعملية وفضلا عما سلف فإن البطلان المدعي به لم يصدر به حكم قضائي وأن مجرد القول به لا يجعله واقعا حقيقية أو حكما وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعي ببطلانه وأعمال اثارة وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذي تقصده الفقرة الأول الماده 241 من قانون المرافعات
كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهي شركة.مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الاسا سي ةقيدها بالمسجل التجاري على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه مسبب لالتماس كما أن ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز ان تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينة محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاؤه بقبول الالتماس شكلا وبالغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان.حكم التحكيم رقم 757 لسنة 2011 مركز القاهرة الاقليمي التحكيم التجاري الدولي حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو إي من أسباب الالتماس الأخرى الوارده حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات فإنه يكون نائبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
لما كان ذلك وكان البين من حكم التحكيم الصادر لجلسة7/4/2012 وأنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية الشركات التي يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتي انعقدت قانونا في 10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوه الى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي الدعوة التحكيمية ولن يكن أمرها خفايا على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر.
وحيث أن مودي نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 4715 لسنة 86 ق نقضا كليا على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86ق الذي تعلقت اسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة متتهية وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس.