استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة دفاع المتهمين فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و24 متهما آخرين من بينهم محامين وصحفيين ونشطاء وآخرين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى بعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى و اسامة محمد على رئيسى المحكمة و سكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل .
وفور بدء الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين وهو صبحى صالح واحمد ابو بركة وعلاء عبد الفتاح وعصام سلطان من محبسهم فى سيارة ترحيلات تحت حراسة امنية مشددة و تم ايداعهم فى قفص الاتهام الزجاجى الكبير بينما حضر الرئيس المعزول محمد مرسى من محبسه بطائرة هليكوبتر وتم ايداعه فى قفص الاتهام الزجاجى الصغير مرتديا بدلة السجن الزرقاء، بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الاعدام الصادر ضده فى قضية اقتحام السجون وإعادة محاكمته امام دائرة اخرى .
كما أثبتت عدم حضور المتهم محمود الخضيرى القيادى الإخوانى، واستمعت المحكمة لمرافعة كل من عصام الإسلامبولى، حيث قال الدفاع فى بداية مرافعته إنه كان يجب على النيابة العامة أن تتولى التحقيق فى تلك القضية وليس القاضى لأننا الآن كدفاع متهمين نعد أمام خصم وحكم فى ذات الوقت، مطالبا ببراءة المتهمين عما أسند إليهم من اتهامات استنادا إلى عدم قبول الطلب المقدم فى القضية لأنه مقدم ممن ليس ممثل للقضاة والدفع ببطلان كافة التحقيقات التى أجريت والدفع ببطلان أمر الإحالة، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى أو المستشار أحمد رفعت لم يقدما أى طلب للتحقيق فى واقعة إهانة القضاة بشأن التصريحات التى تحدثت عنهم وأنه بعد مرور سنة على التحقيق فى تلك الواقعة قام قاضى التحقيق بطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين .
كما اشار الدفاع إلى أن قانون الاجراءات الجنائية نص على أن يندب قاضى تحقيق واحد فى اى قضية و ليس 3 قضاة وان اوارق القضية قد شملت قرار ندب قاض تحقيق واحد ولكنه امامنا الان 3 قضاة تولوا التحقيق .
كما اشار عصام الاسلامبولى فى مرافعته بان كلا لائحة تنظيم عمل نادى القضاة الصادرة فى 1990 و المعدلة فى 2015 لا تعطى اى منهما لرئيس نادى القضاة صفة تمثيل القضاة للتقدم بمذكرة باسمهم لفتح التحقيق مع المتهمين، كما اشار إلى أن قضاة التحقيق تلقوا عشرات البلاغات فى تلك الواقعة ضد 76 متهما من الاعلاميين و معدى البرامج وقام قضاة التحقيق باخلاء سبيلهم بكفالة مالية و نجد بان قرار الاتهام لم يشملهم او احالتهم للمحاكمة وبذلك نجد بان هناك مكيالين فى القضية و أن المتهمين فى قفص الاتهام من حقهم القانونى الان الاستفادة بقرار اخلاء سبيل هؤلاء الاعلاميين .
ما دفع بعدم دستورية نص المواد 214 و215 و216 من قانون الاجراءات الجنائية لانها نصت على أن جرائم الصحافة تختص بنظرها محكمة الجنايات وهو ما يتعارض مع مواد الدستور الجديد، كما دفع بعدم دستورية المواد 184 و186و187 من قانون العقوبات لمخالفتهم نص المادة 71من الدستور الخاصة بجرائم النشر.