فى أكبر حكم لمحكمة الاسرة فى عام 2017، بأحقية سيدة فى نفقة متعة قدرها 600 ألف جنيه عن فترة زواجها، التى استمرت 30 عامًا من دبلوماسى، يمتلك عدة شركات، ويتقاضى راتبا شهريا يتجاوز مبلغ 15975,12 دولار أمريكى، أودعت الدائرة 5 بمحكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة حيثيات الحكم وأوضحت الأسباب.
صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 324 لسنة 2017 أسرة القاهرة الجديدة، حيث قالت الحيثيات، أنه كان تقرير المتعة للمطلقة، أساسه جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاء لإساء الزواج استعمال حقه فى التطليق .
وأضافت أنه من المقرر فى قضاء النقض أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق فى إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فإن فعله هذا، وفقاَ لمذهب الحنفية، يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه .
وأكدت الحيثيات أنه لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرراَ من القانون رقم 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذة العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى .
وأشارت المحكمة الى أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها، ودام ذلك الزواج حتى طلقها المدعى عليه بالإشهاد المرفق اصله بالأوراق المؤرخ 28 سبتمبر 2015، ولم يثبت للمحكمة أن التطليق بسبب منها، ومن ثم تكون المدعية مستحقة لمتعة المدعى عليه، وكانت المتعة تُقدر بنفقة سنتين على الأقل ولا تزيد عن 5 سنوات.
وتابعت: وحيث أنه عن أساس تقدير المتعة، ولما كان الثابت من مطالعة المحكمة على بيان مفردات راتب المدعى عليه بأن دخله الشهرى مبلغ 15975,12 دولار أمريكى كونه يشغل وظيفة دبلوماسى، ومن ثم فإن المحكمة تُقدر نفقة المدعية 10 الأف جنيه شهرياً، وتتخذها أساسا لتقدير المتعة، ومن ثم تٌقدر لها المحكمة متعة 5 سنوات اخذا بما هو ثابت للمحكمكة من أن مدة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه قد قاربت الـ30 عاما مما هو ثابت من تاريخ الزواج بإشهاد الطلاق المرفق أصله بالأوراق .
فلهذة الأسباب، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 600000 ستمائة ألف جنيه كمتعه والزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاَ مقابل اتعاب المحاماة .