قررت الدائرة الرابعة علّيا موضوع بمجلس الدولة، مد أجل حكمها فىً الطعون المقامة من ياسر محمد فتحى أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاقه لحيته، بجلسة ٢٢ أبريل .
وجاء بطعن ضابط الشرطة، أن وزارة الداخلية استندت فى قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ وعوار قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
وأضافت الطعون إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.