قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لجلسة ٢٣ مايو للاطلاع .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .
وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".
وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
شهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعى وحافظ ابو سعدة وخالد داوود وخالد على وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره احد مقيمي الدعوى.