قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من خالد على المحامى وكيلا عن عاصم أبو العينين حاصل على بكالوريوس معهد تعاون زراعى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار قصر الترشح لمنصب نقيب الزراعيين على الحاصلين على بكالوريوس زراعة فقط دون غيره إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحددت المحكمة جلسة 8 يونيو لنظرها وحملت الدعوى رقم 17003 لسنة 66 ق، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ونقيب المهن الزراعية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن قانون المهن الزراعية به قصور ومخالف للدستور بشأن المادة الخاصة بالترشح على منصب النقيب وقصوره على الحاصل على بكالوريوس زراعة دون غيرها من المؤهلات الأخرى.
وأضافت الدعوى أن الجمعية العمومية تضم العديد من المؤهلات الزراعية، والتى لهم الحق فى الترشح على مجالس الإدارة دون منصب النقيب، وهو ما يجعل التميز واضحا بين فئات المهن الواحدة.