قرر المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وقف موظف بالمجلس عن العمل لمدة 6 أشهر لارتكابه مخالفات جسيمة فى عمله، وتسببه فى فقد عدد من الأوراق والمستندات الخاصة ببعض القضايا.
وجاء فى نص القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة رقم 172 لسنة 2017، أن "طارق.ح.ق" السكرتير بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وقام بإرفاق أصل رول ومسودة الحكم فى الدعوى رقم 446 لسنة 65 قضائية، بملف الدعوى رقم 477 لسنة 61 قضائية، على الرغم من عدم وجود ثمة ارتباط بينهما وعدم مطابقته للقرارات المقيدة بمحاضر الجلسات وإثباته عددا من حوافظ المستندات بمحاضر الجلسات على الرغم من عدم وجودها بملفات الدعاوى وقيامه بتقصير الجلسات دون إثباتها بالرولات ومحاضر الجلسات، وقيامه كذلك بالتصريح للخصوم بسحب مستندات دون وجود ما يفيد التصريح لهم بالرول.
كما أن الموظف تسبب بإهماله فى فقد اصل تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 6467 لسنة 62 قضائية، وتسديده للدعوى رقم 3861 لسنة 63 قضائية بجلسة 26 ديسمبر 2016 فى سجل يوميات الجلسات على الرغم من حجزها للتقرير بجلسة 24 أكتوبر 2016 وتسديده الدعاوى أرقام 4420،4443،4446،4447 لسنة 63 قضائية بجلسة 26 ديسمبر على الرغم من حجزها للتقرير بجلسة 12 ديسمبر، إرفاقه أصل تقريرين لهيئة المفوضين فى الدعوى رقم 426 لسنة 63 بأسماء خصوم مختلفين واحتفاظه بعدد 39 ملف دعوى خاصة بأحد المحامين، بالدائرة دون مقتضى وليست من الاختصاص النوعى للدائرة واحتفاظه بصورتين ضوئيتين من الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 86259 لسنة 68 قضائية و11021 دون مقتضى وعدم إرفاقه 134 أصل عريضة دعوى بملفات الدعاوى الخاصة بها، وعدم إرفاق عرائض دعاوى أخرى بملفاتها وغير مدون بها العام القضائي، وفقد 14 محضر جلسة من ملفات الدعاوى الخاصة بها، وفقد محضر الإيداع من ملف الدعوى رقم 57 لسنة 64 قضائية، وعدم قيامه بإثبات 6 مذكرات دفاع مقدمة بجلسة 25 يوليو 2016 بمحاضر جلسات، وعدم ارفاقه لـ36 تقرير هيئة المفوضين بملفات الدعاوى الخاصة بها، الأمر الذى يشكل فى حقه مخالفات إدارية ثابتة تستوجب مجازاته تأديبياً.
وقرر رئيس المجلس كذلك تكليف إدارة هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بالبحث عن المستندات المفقودة.