أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى جديد، فى أحد أحكامها الصادر مؤخرا، خلال الشهر الجارى هو أن التعديلات الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية لا تسرى بأثر رجعى و ذلك فيما يختص بالطعون المنظورة أصلا امام المحكمة، إنما يسرى على الطعون المقدمة بعد إقرار القانون.
حيث أشارت فى الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائيةفى جلستها التى نظرت فى مايو الجاري أنه لما كان التعديل الذي أُدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 على المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وُضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب التعثر، والانحراف فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل مما يؤكد ان عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل به وإقراره فى الجريدة الرسمية فى 1 مايو الجارى إنما يسرى التعديل على الطعون التى تقدم بعد إقرار القانون والعمل به و لا تسرى القاعدة بأثر رجعى .