حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 3 يونيو المقبل، للحكم فى الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادتين 327 و 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
وذكرت المحكمة فى بيان لها، أن الطعن المحجور للحكم مقيد برقم 40 لسنة 30، ومقام من يسرى محمد رمضان ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 327 على أن "للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم"
بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 398 على أن "تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة"