قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لهيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى فيها.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71،إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى منذ 89 عامًا، تحديدا فى 30 يناير 1928.