أودعت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر برفض دعوى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضد شركة "ناى" التى يملكها الفنان عمرو دياب، وضد شركة فودافون، بعد أن رفضت المحكمة تغريم "الهضبة" مبلغا قدره 3 ملايين دولار.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه بناء على العقد المقدم من قبل الشركة المدعية "روتانا"، المؤرخ فى 15يناير فى عام 2014، والذى نص على تعاقد الشركة مع "عمرو دياب" بشأن استغلال صوته واسمه بغرض تنفيذ ألبومين غنائيين خلال مدة العقد، حيث تم تنفيذ الألبوم الأول وطرحه في الأسواق، وتعذر تنفيذ الألبوم الثانى، ووفقا لبنود العقد تعهدت الشركة المدعي عليها بعدم نشر أى ألبوم جديد أو أغانى منفردة للفنان، إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ طرح الألبوم الثانى بالأسواق، كما التزمت بالامتناع عن منح الغير أى عن الحقوق محل العقد طوال مدة تنفيذه، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأشارت المحكمة، إلى أن الشركة المدعية ذكرت أنه نتيجة طرح ألبوم بعنوان "أحلى وأحلى"، بدون إذن كتابى من الشركة المدعية، فضلا عن قيام "شركة فودافون" باستغلاله عبر حملة إعلانية وتحقيق مكاسب منه، ما ترتب عليه خسائر فادحة للشركة المدعية وحرمانها من الانتفاع بمقابل مجهودها واستثماراتها، الأمر الذى اضطر الشركة المدعية إلى إقامة الدعوى.
واستندت الحيثيات إلى المادة 149 من القانون 82 لسنه 2002، والذى نص على أنه للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه ماديا بأى طريقة من طرق استغلالها، بما فى ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأى صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه، ويشترط بأن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل حق تنازل عنه المؤلف لغيره مع بيان مداه والغرض منه ومدة الملكية الفكرية حماية.
كما استندت المحكمة فى قرارها الصادر إلى خلو أوراق الدعوى من تقديمها لثمة مستندا كتابى يفيد قيام المدعى عليهما الأول والثانى بنقل حقوقهما المادية المالية من الألبوم محل الدعوى "أحلى أحلى"، محددا فيه صراحة وبالتفصيل مضمون هذا المصنف ومحتواه وكل حق على حدة مع بيان مدة الاستغلال ومكانه والقيود الواردة على حقوق المدعى عليهما بشأنه، وما تفيده قيام الشركة المدعية بسداد المقابل المادى المشار إليه فى الصحيفة، وكذلك ما يفيد ارتكاب المدعى عليه الثالث والأول أخطاء قد يترتب عليها إضرار لحقت بها والخسائر المادية الناتجة عنها، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة برفضها.