أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الجمعية انتهت إلى عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها تنفيذاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وأضاف مصطفى حسين أن ذلك تأسيساً على أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له هى الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره.