قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة فى القضية رقم 123 لسنة 58 قضائية عليا؛ بمعاقبة 9 من قيادات البنك الرئيسى للتنمية الزراعية، وأكد الحكم تلاعب الـ9 مسئولين من قيادات العمل المصرفى بالبنك فى عمليات بيع العملات الأجنبية وخاصة الدولارات الأمريكية لزملائهم بالمخالفة للقانون.
قائمة المتهمين شملت كلا من أحمد رفعت محمد، مدير عام متابعة الفروع بقطاع الفروع والتجزئة المصرفية، وطارق إبراهيم عبد المجيد صراف وإبراهيم أبو الفتوح (محاسب أ)، وأيمن محمد خليل (صراف ب)، وسمر عبد الرحيم عبده، أخصائى خامس، وهند عبد الرحمن عبد اللطيف (أخصائى أ)، وضحى عمر الفاروق، (محاسب أ)، ورشا العفيفى السيد (محاسب أ) ومصطفى كامل عبده، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش "وكيل وزارة".
وأكدت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك بأن المتهمين الأول والتاسع خاطبا الفرع الرئيسى بما يفيد قيام الفرع بتلبية طلبات العملاء فى كسر الودائع الدولارية طبقًا للقواعد المعمول بها فى البنك، وبناء على ذلك كسر الفرع الرئيسى الودائع المقابلة لعملية بيع الدولار بناء على الطلبات المقدمة من العملاء، وامتنعا عن تنفيذ قرار لجنة الأصول والخصوم بشأن النظر فى طلبات كسر الودائع لكل حالة على حدة وللعاملين فقط.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الثانى والثالث والسابعة والثامنة باعوا 34 ألفًا و500 دولار أمريكى لـ6 من موظفى البنك، وإبرام الودائع بتاريخ لاحق لتاريخ العملية بالمخالفة للتعليمات، ولم يستوفِ كل من المتهمين الثالث والسادس والثامنة توقيعات العملاء على عقود الودائع المقابلة لعمليات بيع الدولار بالمخالفة للتعليمات.
ووافق المتهم الأول منفرداً على بيع 500 دولار أمريكى نقداً بتسم هيام توفيق حسن الموظفة بقطاع الشئون المالية دون إبرام وديعة بإسمها بالمخالفة لمحضر إجتماع لجنة الاصول والخصوم رقم 71 فى 17 يناير 2013 وتعليمات الكتاب الدورى 3 لسنة 2013.
وشددت المحكمة التأديبية العليا على ثبوت مسئولية المتهمين الثانى والثالث والثامنة عن عدم وجود نمازج توقيعات للودائع المقابلة لعمليات بيع الدولار لـ7 عملاء بإجمالى مبلغ 68 ألفًا و500 دولار أمريكى، ولم يستوفِ المتهمين الرابع والخامسة توقيعات العملاء على إيصالات صرف المبالغ المباعة لهم بالدولار بالمخالفة للتعليمات.
إنتهت المحكمة إلى ثبوت إرتكاب المتهمين المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها فى قانونى العاملين بالقطاع العام ، والبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعي.
وقضت بمجازاة أحمد رفعت محمد بعقوبة اللوم ومجازاة كل من طارق إبراهيم عبد المجيد وإبراهيم أبو الفتوح ورشا العفيفى السيد بعقوبة الخصم من الأجر 3 أيام ومجازاة أيمن محمد خليل وسمر عبد الرحيم عبده وهند عبد الرحمن عبد اللطيف وضحى عمر الفاروق ، بعقوبة الإنذار ومجازاة مصطفى كامل عبده ، بغرامة تعادل مائة جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى، نائبى رئيس المجلس.