بعد مرور 13 سنة من إحالة رئيس الجهاز التنفيذي للتنمية السياحية للمحاكمة، أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 174 لسنى 46 قضائية عليا بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن عادل أحمد أبو سيف ، خلال الفترة من عام 1997 حتى 2004 أثناء شغله وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بدرجة "وكيل أول وزارة"، وافق على صرف مكافآت وبدلات مالية مقابل حضور جلسات وبدلات إنتقال لنفسه وللعاملين بالهيئة رئاسته حينذاك دون تفويض من السلطة المختصة.
وتبين أن المتهم قرر تشكيل اللجان من بعض العاملين بالهيئة بدون مقتضى أو مبرر مما ترتب عليه تحميل ميزانية جهة عمله أعباء مالية إضافية.
وقرر ضم كل من سلوى كمال حجازي ورانيا طه عراقي إلى لجنة شئون المستثمرين ومعاملتهما معاملة رؤساء المجموعات من ناحية بدل اللجان بقصد مجاملتها بصفتهما السكرتارية التنفيذية لمكتبه أنذاك دون مقتضى أو سند قانوني يجيز ذلك.
وأضافت المحكمة أن المتهم قرر إحتساب مدة خبرة عملية سابقة إلى خالد فؤاد ، رئيس الإدارة الكركزية للشئون الإقتصادية والإستثمارية "وكيل وزارة" على غير سند من القانون مع منحه أقدمية إعتبارية في درجة وكيل وزارة وعلاوتين دوريتين بغير وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن رد ما تقاضاه من مبالغ مالية بالتجاوز عن الحد الأقصى المقرر قانوناً حينذاك رغم مطالبته بذلك مخالفاً قرار وزير المالية.
ترجع أوراق القضية إلى 4 يوليو 2004 حيث أحالته النيابة الإدارية للمحاكمة وآخر "توفي" أثناء المحاكمة وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى بشأنه لوفاته.
إنتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة عادل أحمد أبو سيف بعقوبة الغرامة التي تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.