أيدت هيئة مفوضي الدولة، قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية باستبعاد ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة من عضوية مجلس الإدارة، وأصدرت تقريرها أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد سعيد محمد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، حيث شغل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركة كممثل للشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك بالانتخاب لمدة 4 سنوات للدورة "2013-2017" وبتاريخ 2 يوليو 2015 تم استبعاده من عضوية مجلس إدارة البورصة بناء على رأي الهيئة العامة للرقابة المالية لافتقاده أحد الشروط الواجب توافرها للاستمرار في عضوية مجلس الإدارة، وهو أن تكون الشركة التي يمثلها من الشركات المتوسطة أو الصغيرة التي لا يجاوز رأسمالها 25 مليون جنية، في حين أن الشركة التي يترأس مجلس إدارتها زيد رأسمالها إلى 50 مليون جنية، اعتباراً من 25 يونيو 2015.
استعرضت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار محمد عبدالله الشيمي، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، القانون رقم 191 لسنة 2009، الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، والقواعد المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة.
جاء بالتقرير أن قراري رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 ووزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013، تضمنت بشكل واضح أن يكون ممثل الشركات المتوسطة والصغيرة في عضوية مجلس الإدارة من بين الشركات التي لا يزيد رأسمالها المدفوع عن 25 مليون جنية وفي ضوء زيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى مبلغ 50 مليون جنية، فإن المدعي يكون افتقد أحد الشروط الواجب توافرها لاستمراره كممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة في عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.
أضاف التقرير أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أنه تم تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، بأنها الشركات التي يزيد رأسمالها عن مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنية عند تقديم طلب القيد لأول مرة ولا يزيد رأسمالها عن 100 مليون بعد ذلك، حيث ردت المفوضين بأنه بالرغم من تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بتاريخ 3 يوليو 2010 أي قبل صدور القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، ثم جاء القرار رقم 11 لسنة 2014 مؤكداً على ذلك التعريف، إلا أن ذلك لا يغير من زوال صفة الشركة التي يمثلها المدعي كأحد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت ضمن عموم الشركات المصرية المقيدة وفقاً لما جاء بالمادة 7 بند 6 من القرار رقم 11 لسنة 2014.
وردت المفوضين كذلك عن ما ذكره مقيم الدعوى من أن العبرة في تحديد صفة المرشح تكون في تاريخ تقديم طلب الترشيح، وقالت أن ذلك ما هو إلا قول مرسل حيث أن الثابت من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2013، أنه نظم هذه المسألة بموجب المادة 14 منه وحدد الأثر المترتب على زوال الصفة عن عضو مجلس الإدارة بأن يخلو منصبه ويحل محله العضو التالي في المجموعة الانتخابية في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديد مكملة لمدة سالفة.
استكمل بان القرار عدد الحالات التي تزول فيها صفة عضو مجلس الإدارة، ومنها حالة زوال العضوية من مجلس لإدارة البورصة، وهي في الحالة الماثلة والمتعلقة بتمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس المذكور زوال صفة الشركات الصغيرة والمتوسطة عن هذه الشركة التي تمثل هذه الفئة من الشركات من مجلس الإدارة، والتي تزول بطبيعة الحال بزيادة رأسمالها عن الحد الأقصى لقيد هذه الشركات بالبورصة المصرية والمحدد بما لا يزيد عن 50 مليون جنية من رأس المال المصدري والمدفوع.
وانتهت إلى أن قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية باستبعاده صدر مبرءاً من عيوب عدم المشروعة متفقاً مع صحيح حكم القانون.