قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم السيدة زينب، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 600 ألف جنيه تعويضا لثلاث عائلات فقدت عائليها عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة الداخلية بطريق الخطأ والسرعة الزائدة .
وجاءت تفاصيل الواقعة حسبما ذكرت فى الأوراق الرسمية، إقامة ورثة كل من أحمد يسرى، محمد عقل، السيد رمضان، دعوى تعويض قضائية ضد وزير الداخلية، تتمثل وقائعها فى طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيه تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية فى وفاة الثلاثة متوفيين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، والذى قضت فيه المحكمة بإدانة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمدعى عليه – بصفته وزير الداخلية - ومسئول عن حراستها فبذلك هو تابع له ومسئولا عن أعمال تابعة والضرر الذى أحدثه.
واستندت المحكمة فى حكمها على نص المادة 174 من القانون المدنى التى توضح أن يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذى يحدثه تابعه لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهها.
واستندت على نص المادة 178 من القانون المدنى على أنه : كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.
وأوضحت أسباب الحكم أن الوزير هو ممثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
وتبين أن المتهم قضى عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز فى شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع المدعى عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر فى الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذى يعمل لدى المدعى عليه بصفته .
وأشارت الأسباب إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض فى المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعى عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمل غير مشروع حيث أنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للاشياء فتاتى علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعى عليه بدفع قيمة التعويض.
وقالت المحكمة أن الموروثين هم أهالى المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاتهم ومن الم الفراق لانهم كان يأملوا أن يرعوهم المتوفينن فى شيخوختهم وهى الفرصة التى يرجوها كل أب وأم فى كل أبن لهما وهو قرة عيوننهم ويسمح عنهم تعب السنين وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضى معه التعوض.
وعلى أثر ذلك قضت المحكمة أولا : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيان مبلغ 600 ألف جنيه يوزع بالتساوى بينهم.