قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وبإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وبإلغاء قرار "الداخلية" السلبى بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنه لاريب أن وسيلة الاتصال التليفونى غدت فى العصر الراهن هى أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرها وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة وأن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التى يتم احتجاز المواطن بها ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار تمكن بمقتضاه المحتجزين لديها من الاتصال هاتفيا بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفا للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أنه وبالنظر لما استقر عليه المجتمع الدولى (الحق فى الاتصال إثر الاعتقال أو الاحتجاز يعد من ضمانات الحق فى الدفاع الفعال) ؛ فإنه يحق لكل شخص متهم أن يتصل بحرية وعلى انفراد بمحاميه وذويه لإخبارهم بما وقع فيه على نحو يجعل الامتناع عن تمكينه من ذلك الاتصال يجافى ويتصادم مع نصوص ومبادئ دستورية راسخة.
وأفادت بأنه على ضوء ما تقدم، وجب إجراء المكالمة الهاتفية مجانا للمحتجزين بحكم ظروف الاحتجاز وأضحى حق المحتجز فى الاتصال بمن يحدِّده من الحقوق الدستورية العالمية .. كما يحق للمشتبه فيه أو المشكو منه فور احتجازه لضرورات التحقيق، الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.