قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميان وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طره لجلسة 3 أكتوبر للإطلاع على اخر المستندات المقدمة من الدفاع .
اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كل من ، النائب العام ،ووزير الداخلية ،ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه. كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادس لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.