عدم قبول دعوى اعتبار "الأعلى للصحافة" موظفين عموميون يجوز حبسهم

قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى الصحفى، والتي طالب فيها بإلزام المحكمة بإثبات دليل أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون، وتنطبق عليهم نص المادة 123 عقوبات الخاصة بالعزل والحبس لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية.

وكان المناوى أقام جنحة أمام محكمة مصر الجديدة، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة "جلال عارف"؛ لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام إلا أن المحكمة رفضتها لعدم وجود دليل يثبت أن أعضاء المجلس الأعلى للصحافة موظفون عموميون.

يذكر أن المادة 123 عقوبات، تنص على حبس المسئول التنفيذي وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;