قضت محكمة الأسرة بعابدين رفض دعوى زوجة تدعى "م.ن" ضد زوجها "رافت.م" بدفع مصروفات دراسية لمرحلة الحضانة لنجلها البالغ من العمر 4 سنوات.
وكانت الزوجة قد طلقت من زوجها المقام ضده الدعوى التى حملت رقم 2445 لسنة2017 بعد إنجابها صغيرها بشهور وامتنعت عن منح زوجها حق رؤيته رغم صدور أحكام قضائية له ورغم تحصلها على نفقتها ونفقه نجله كاملة كل شهر .
وجاء فى رد الزوج على دعوى زوجته أنه يعمل بإحدى المصالح الحكومية، وبعمل خاصة ولا يستطيع التكفل بتلك المصروفات الخاصة بمرحلة الحضانة، كونه يدفع مبلغ نفقة كبير لها شهريا بخلاف المصروفات الشهرية التى تتحصل عليها منه وأن زوجته السابقة مقيمة فى المنزل وتستطيع رعاية نجله حتى يستحق سن دخول التعليم الأساسى.
يذكر أن المحكمة قضت برفض دعوى الزوجة وإلزمتها بمصروفات الدعوى والمحاماة.
وأقرت المحكمة بحيثيات حكمها أن إلزام الأب بالمصروفات الدراسية لصغاره وفق قانون التعليم يكون فى مرحلة التعليم الأساسى بسن الّ6 سنوات بالمدارس الحكومية وليس من ضمنها فترة الحضانة ولا يكون ملزما بدخوله التعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المادية تسمح بذلك.