قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991، والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذا الحكم فى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997، والخاصة بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على أن "تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10%.
وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون"، كما تفصل المحكمة أيضا فى دستورية القانون رقم 7 لسمة 200 الخاص بلجان التوفيق وفض المنازعات.
وكانت المحكمة نظرت الدعوى رقم 25 لسنة 25 دستورية، والمقامة من الممثل القانونى لشركة أمون للمقاولات والتجارة، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.