قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، حجز الدعوى رقم 226 لسنة 30 دستورية والمقامة من الطائفة اليهودية فى الإسكندرية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، للحكم 4 نوفمبر المقبل
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة على أن "لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيحار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر".