قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان و3 آخرين حضوريا، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.
كما قضت بالسجن المؤبد لـ 12 متهما غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 77 متهما آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم سيد إبراهيم لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.
والصادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد حضوريا، هم محمد بديع عبد المجيد، سيد عبد العظيم محمود، خالد على أحمد، محمد حسن.
والمتهمون الـ12 الصادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد غيابيا هم عبد العظيم أحمد أبو سيف، محمد عبد الله محمد، حسن احمد محمد، محمد سيد فرج، خليفة حسب الله عباس،مصطفى جودة معوض، محمد أحمد أبو سيف، محمد عصام إبراهيم، عبد الرحمن شكرى عبد الرحمن، عبد الوهاب إمام طلبه، فاروق عبد الحفيظ، جمال عبد الله حبيب.
ويذكر أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان قد صدر ضده حكم نهائى بالمؤبد فى قضية "قطع طريق قليوب الزراعى"، بعدما رفضت محكمة النقض طعنه على الحكم، فى حين قد صدر ضد بديع أحكام بالمؤبد فى أكثر من قضية، إلا أن محكمة النقض أعادة محاكمته فيها، وحكم بنى سويف الذى صدر ضده بالمؤبد هو حكم أول درجة ويتبقى أمامه الطعن عليه".
وأكد ممثل النيابة أثناء المحكمة فى الجلسات السابقة، أن المتهمين من الأول وحتى الـ16 أصدروا تكليفات للعديد من عناصر الجماعة فى المحافظات ومنها محافظة بنى سويف، لخلق حالة عامة من الفوضى، وتمت الاستعانة بالمتهمين من السابع عشر وحتى الـ67، لتوفير الأسلحة النارية والمولوتوف لاقتحام مركز شرطة "ببا" لنهب محتوياته، للسيطرة على المنشأت الحكومية فى محاولة منهم للسيطرة على المؤسسات العامة، وتم تنفيذ هذا المخطط بمعاونة المتهمين من 67 وحتى 93، وقامت عناصر الإخوان وبعض المتعاطفين معهم يوم الأحداث بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مركز شرطة ببا لقتل من فيه وسرقة محتوياته، وتمكنوا تحت ستار الأعيرة النارية من دخول ديوان المركز وإشعال النيران به، ما دفع العاملين للخروج منه، وتمت سرقة بعض الأسلحة والعهد الموجودة فى المركز.
واجه المتهمون فى القضية أحداث عنف بنى سويف العشرات من التهم، منها تخريب الممتلكات العامة، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها، وتهمة حيازة أسلحة، فقانون الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على المعاقبة بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2 وهى الأسلحة غير المششخنة، ويكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بعير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، بينما نص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
ويحاكم فى القضية 93 متهمًا، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.