قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 26/3 و28/4 من القانون رقم 34 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر لجلسة 14 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات.
وتنص المادة 26 فقرة 3 أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبند ب، ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو السلام الاجتماعى (1).