تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى رقم 226 لسنة 30 دستورية المقامة من الطائفة اليهودية بالإسكندرية، وتطالب بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة على "لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر".