فى حال تعذر حضور شاهد الإثبات أمام المحكمة ومعه أعذار مقبولة يجوز للمحكمة أن تنتقل لتسمع شهادته فى مكان تواجده طبقا للمادة 281 إجراءات.
تعد أقوال الشهود من الأدلة الرئيسية فى الدعوى، والتى تقدمها النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت، وفى حال تعذر حضور شاهد للمحكمة لأسباب مقبولة تنتقل المحكمة إليه وتستمع شهادته طبقا للمادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 281 من قانون الإجراءات والتى تنص على :" للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور، أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه".
وفيما يجوز أن تغرم المحكمة شاهد الإثبات فى حال عدم حضوره بعد استدعائه من قبل المحكمة، طبقا للمادة 279 من قانون الإجراءات.