عدم قبول دعوى عدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية فقرة "المكلف"، الواردة فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أننص المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به فى شأن المقصود بالمكلف، اقتصرعلى مجرد التعريف به، دون أن يتضمن تكليفًا له أو إلزامًا بأداء معين، فإن الفصل فى دستورية ذلك النص لن يرتب انعكاسًا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، وقضائها فيها، ومن ثم لا تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن على ذلك النص، الأمر الذى يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;