تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى القضائية المرفوعة من محمد لبيب وجمال الديب وعلاء عمران وهالة عبد العزيز من العاملين بشركة عمر افندى، والخاصة بمطالبة المجلس القومى للأجور بالانعقاد لوضع حد ادنى للأجور يتناسب مع ارتفاع الأسعار، الذى حدث مؤخرا .
وقالت مصادر قانونية إن الدعوة تستند فى إلى المادة 34 من قانون العمل الذى جاء فيها، وفق المادة 34 أنه ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير، التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وأشارت المصادر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومى للأجور الذى جاء فيه أيضا على أنه إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز الثلاثة سنوات على الأكثر.
وأضاف إنه صدر قرار لاحق فى هذا الشأن، وهو القرار رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته، لافتا أن الاتفاقية الدوليه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رقم 537 لسنة 1981 فى مادتهاالسابعة أكدت أن يكون الأجر عادل ويحقق المعيشة الشريفة للعامل ولعائلته.