قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامى،على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور للحكم بجلسة ١٥ يناير المقبل .
واختصم الطعن الذى حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ،ووزير الداخلبية بصفتيهما ،وذكر أن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "بتجديد البطاقة الرقم القومى كل ٧ سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لانه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغييره كل دقيقة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى التى طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.