ألزمت الدائرة السادسة "تعليم" بمجلس الدولة، مكتب التنسيق المصرى للجامعات، برئاسة المستشار متولى الشرانى بقبول عدد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الليبية من دولة السودان، وتنسيقهم وفقًا لتنسيق الشهادة الثانوية الليبية .
وأصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا، مفاده قبول الدعاوى، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول أوراق تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على الاتفاقية الخاصة "بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهادته ودرجاته العليمة فى الدول العربية"، والمُوقّع عليها فى باريس عام 1978، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية، وكان محتوى هذه الاتفاقية "الاعتراف بإحدى الشهادات او ألقاب التعليم العالى أو درجاته الممنوحة فى إحدى الدول المتعاقدة على الاتفاقية، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة أو درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى فى أى دولة متعاقدة على الاتفاقية".
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن هذه الاتفاقية اعترفت صريحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة، بشرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول فى مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة فى أراضى الدول المُوقعه على الاتفاقية .
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لديها من أوراق الدعاوى، أن جهة الإدارة امتنعت عن استلام أوراقها لدى مكتب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2016/2017، ولم تكمل إجراءات تنسيق الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة لذلك وبررت ذلك بأن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية قرر "عدم قبول شهادات الثانوية العامة الصادرة من مدارس تابعة لدول خارجية لطلاب لا يحملون جنسية هذه الدول المانحة للشهادة" على أن يطبق ذلك القرار اعتبارًا من العام الدراسى 2016/2017.
وتبين لدى المحكمة أن هذا السبب الذى قدمته جهة الإدارة (قرار المجلس الأعلى للجامعات)، ردًا على عدم تنسيق هؤلاء الطلاب فى الجامعات، ليس لديه أى سند تشريعى أو لائحى، يعطيها الحق فى رفض استلام أوراق الطلاب، وذلك بغض النظر عما يؤول إليه تنسيقهم، لأن ترشيحهم على جامعات ومعاهد معينة سوف يحدده مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب مع توافر كل الشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات لقبول أى طالب بكلية أو معهد معين.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بأنها رأت ضرورة إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنسيق الطلاب بالجامعات، لأن هذا القرار غير سليم ولا يستند على سبب صحيح يبرره إذن فهو باطل ومخالف للقانون، لذا ألزمت المحكمة مكتب التنسيق المصرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة للسير فى استلام أوراق هؤلاء الطلاب للقبول بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مع تأكد جهة الإدارة أولاً من شروط الأوراق التى يقدمها الطلاب من حيث إنها سليمة وصحيحة، والتأكد من إقامة الطلاب المتقدمين فى الدولة الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة .
وأقام الدعاوى عددًا من الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية من دولة السودان لعام الدراسى 2015/2016، وطالبوا فى دعواهم بضرورة إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن قبول أوراقهم بمكتب التنسيق الداخلى للجامعات الخاصة للعام الجامعى 2016/2017، وتنسيقهم وفق الشهادة الثانوية الليبية الحاصلين عليها .
كما أكد الطلاب فى الدعاوى، أن قرار عدم تنسيقهم بالجامعات المصرية يعتبر مخالفا لقانون تنظيم الجامعات، ولنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية بالدول العربية.