قضت المحكمة الدستورية العليا ،اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (11) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة.
واستندت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها على أن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد طبقت حكم المادة (136) من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على المدعى فى الدعوى الموضوعية، وتمت تسوية حالته الوظيفية على مقتضى ذلك النص، لتصبح أقدميته اعتبارًا من 19/5/1990 تاريخ التحاقه بالعمل لدى الهيئة بموجب عقد مؤقت، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، اعتبارًا من 7/4/2016 تاريخ اعتماد لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار المشار إليه.
وأضافت أن هذا الأمر الذى يصير معه الفصل فى دستورية النص التشريعى الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع لا يرتب انعكاس على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، بعد أن تحققت للمدعى فيها مبتغاه منها، ومن ثم تغدو المصلحة فى الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.