وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، مع إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتنظم المادة المشار إليها قواعد تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، حيث يتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية، والتجارية، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والمنشآت الحكومية، والصناعية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.